المتقي الهندي
178
كنز العمال
6043 من ولي لليتيم مالا فليتجر فيه ، ولا يدعه حتى تأكله الصدقة . ( عد ق عن ابن عمر ) . 6044 مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ، ولا متأثل من ماله مالا . ( طص هب عن جابر بن حنظلة بن حذيم ) أن رجلا قال يا رسول الله : مما اضرب منه يتمي قال فذكره . 6045 لا يتم بعد حلم . ( قط في الافراد عن أنس ) . 6046 لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت . ( عن والحسن بن سفيان وابن قانع ( 1 ) والباوردي وابن السكن وأبو نعيم ص عن حنظلة بن حذيم ) . 6047 اللهم إني أحرج عن حق الضعيفين اليتيم والمرأة . ( ه ك عن أبي هريرة ) .
--> ( 1 ) ابن قانع : هو الإمام الحافظ أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي وله معجم بخط الامام الشوكاني ، توفي ( 351 ) . مقدمة تحفة الأحوذي ( 1 / 335 ) . ص .